السيد محمد باقر الصدر

428

بحوث في علم الأصول

وبهذا يتبين أن هذه الفروع لا تشكّل نقضا على القول بالامتناع . وإنّ شئت قلت : إن الفروع الثلاثة لا تحتوي إلّا على العلاقة الأولى ، حيث يكون الأمر بالصلاة الرباعيّة مثلا ، مترتبا على عدم السفر ، فيكون الأمر بالسفر مستدعيا بامتثاله رفع الأمر بالرباعيّة ، ولكنه لا تضاد هنا بين المتعلقين ، كما لو كانت بينهما العلاقة الثانية ، وذلك لأنّ الصلاة الرباعيّة ، وإنّ كانت مقيّدة بعدم السفر ، إلّا أن عدم السفر من شرائط الوجوب ، وحينئذ لا يكون تحت الطلب والأمر ، لأن الأمر لا يحرّك نحو شرائط ومقدمات الوجوب ، بل هو يحرك نحو الواجب وهو الصلاة الرباعيّة ، وعليه لا يكون الأمر بالصلاة الرباعيّة مضادا مع الأمر بالسفر ، ومقتضيا لتحرك المكلف باتجاه معاكس ، لما يقتضيه الأمر بالسفر كما كان الحال في مورد الترتب . وعليه ، لا يكون واحدا من هذه الفروض نقضا على القول بالامتناع . 2 - الكلمة الثانية : هي إنّه لو فرض أنّ المقام من قبيل الترتّب ، وفرض قيام الضرورة الفقهية ، فهنا يوجد مخلّص للقائلين بالامتناع ، لأنّ الضرورة الفقهيّة تدل على أن هذا المكلّف إنّ لم يسافر فالصلاة لم تسقط عنه ، وإنّه إذا صلّى قصرا سوف يعاقب ، ولا نجاة له إلّا بأن يصلي تماما . وهذه نتيجة ثابتة ، أمّا تخريجها فإنّه لا ينحصر بالضرورة حيث يلتزم بالترتب ، ويفترض وجود خطابين ، « سافر » ، وصلّ تماما » ، بل مقتضى الجمع بين الضرورة الفقهيّة وبرهان امتناع الترتب لو تمّ ، هو الالتزام بتخريج النتيجة بأسلوب آخر وذلك بأحد وجهين : أ - الوجه الأول : هو أن يقال : إنّه عندنا خطابان : الأول متعلّق بالسفر يقينا ، « سافر » ، والثاني متعلّق بالجامع بين « السفر وصلاة التمام » المقيّدة بعدم السفر ، ولا ترتب بينهما أصلا ، وحينئذ ، فإذا لم يسافر ، ولم يصلّ رباعيّة ، يعاقب بعقابين لا محالة . وهذا توجيه معقول كما سبق في بحث الإجزاء ، ولا ترتب فيه .